المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
لايجوز الالتزام باي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان يتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنة السنوات المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026