المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للمؤسسة ليجري تسلمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها طبقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب-اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فتقدر قيمتها من لجنة يشكلها المدير العام من ثلاثة موظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026