المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
أ- يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بموافقة المدير العام اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة على النحو التالي:-
1-من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2-من الوفر المتحقق في الموازنة للسنة المالية الجارية اذا قبضت في سنوات مالية سابقة.
ب-لاترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس غير ذلك ولاسباب مسوغة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026