المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
لا يجوز اجراء اي مما يلي:-
أ-صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها.
ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026