المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

لا يجوز اجراء اي مما يلي:- أ-صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها. ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة