المادة 27 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة