المادة 27 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها.
ب-صحة حساب النفقة.
ج-عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026