المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة والانشطة والمشاريع التابعة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة