المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026