المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالمؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام اذا لم يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار.
ب-بقرار من الرئيس اذا زاد مقدارها على (500) خمسمائة دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس اذا تجاوز مقدارها (5000) خمسة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026