المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالمؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام اذا لم يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار. ب-بقرار من الرئيس اذا زاد مقدارها على (500) خمسمائة دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. ج-بقرار من المجلس اذا تجاوز مقدارها (5000) خمسة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة