المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا للموظف المالي0
ب-يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات والفواتير واوامر الشراء وقرارات الاحالة والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها.
ج-يوقع المفوض بالانفاق امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاصول المالية المقررة ، وتتم اجازة امر الصرف وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام.
د-يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي امر الصرف قبل الصرف او بعده وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية ويوقع عليه اقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية.
ه- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع المبالغ المستحقة بموجبها.
و-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026