المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك