المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها فيها ووفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة