المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها فيها ووفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة