المادة 41 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026