المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

الدائرة هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون والتشريعات النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة