المادة 52 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

أ- يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام كما يلي:- 1-الحالات الاستثنائية. 2-أي مجالات من شأنها زيادة انتاجية المؤسسة ورفع كفاءة الاداء فيها بما في ذلك الحوافز المالية للموظفين المبدعين والمتميزين. ب-يحول الرصيد المتبقي في هذا الحساب الى الايرادات في نهاية كل سنة مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة