المادة 53 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

أ- اذا وقعت عمليات اختلاس او تلاعب مالي تقيد هذه العمليات ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة ، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة على النحو التالي:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها لهذه الغاية اذا كان مقدار النقص او الخسارة لا يتجاوز (1000) الف دينار. 2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من لجنة التحقيق اذا زاد مقدار النقص او الخسارة على (1000) الف دينار ولم يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار. 3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (3000) ثلاثة الاف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. 4-بقرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار. ب-يقصد باموال المؤسسة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة