المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى أي من مديري الدوائر على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة