المادة 23 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا المؤسسة توضع باسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسبب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026