الأنظمة
النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
95 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول - تعاريف واحكام المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (5) لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2موافقاً للاصول المقررة، وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان:- أ- يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في أوقاتها. ب- ان يتخذوا الاحتيا…
- المادة 5رئيس قسم المحاسبة وموظفو المحاسبة مسؤولون مالياً عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق بالمؤسسة. وعن اية اخطاء حسابية او أية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال ال…
- المادة 6اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المؤسسة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب …
- المادة 7الفصل الثالث الميزانية المادة 7-أ) يعمل المدير العام على اعداد ميزانية المؤسسة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، كل تحت مادته. ويقدمها للمجلس لدراستها واقراره…
- المادة 8يجوز ، بموافقة المجلس النقل من مخصصات مادة الى مخصصات مادة اخرى في الفصل الواحد.
- المادة 9لا يجوز النقل من مخصصات اية مادة من مواد الرواتب والعلاوات الى مواد النفقات العادية والنفقات فوق العادة وبالعكس.
- المادة 10الفصل الرابع الترخيص بالصرف المادة 10- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بذلك باحدى الطرق المبينة تالياً:- أ) عند اقرار ا…
- المادة 11تصرف القروض بالاستناد الى قرارات الموافقة الموقعة من الموظفين المختصين، وفقاً للاسس التي يقررها المدير العام.
- المادة 12يتم الانفاق من مخصصات النفقات فوق العادة بموافقة المدير العام.
- المادة 13الفصل الخامس مراقبة النفقات المادة 13- تمسك في المؤسسة الدفاتر الخاصة التالية:- أ) دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية ويسجل فيه مخصصات كل ماد…
- المادة 14موظفو المحاسبة الذين يتسببون في صرف مبالغ زيادة عن المخصصات والموظفون الذين يتسببون في صرف مبالغ دون ترخيص خطي من الموظف المسؤول عن مراقبة الانفاق يعدون مسؤولين شخصيا عما…
- المادة 15لا يجوز ان تتجاوز التزامات اية مادة من مواد الميزانية مخصصات تلك المادة في أية سنة مالية.
- المادة 16الفصل السادس المقبوضات المادة 16- كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره المدير العام.
- المادة 17ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون ، اما المبالغ التي يستلمونها من الجباة فيجب ان تعزز بنسختين من الارسالية تبين الارق…
- المادة 18يترتب على موظفي المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب ، واذا كان الدافع أمياً يقوم المحاسب بتنظيم المستند، ولا يجوز ان يفوض امين الصن…
- المادة 19يدفع الجباة وقابضو الاموال ما يستلمونه من اموال الى محاسب الفرع مرة واحدة في الاسبوع بموجب ايصال رسمي بعد تدقيق مستنداتها ، وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص و…
- المادة 20يدفع المحاسبون مقبوضاتهم الى البنك لحساب المؤسسة او الى محاسبي المالية في المراكز التي لا يوجد فيها بنوك يوميا حيثما امكن ذلك ، ويشترط ان لا يتأخر دفع اية تحصيلات عن اليو…
- المادة 21يعطي المحاسبون ايصالا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب ان يوقع على نسخة دفتر الارساليات تأييدا لتسلم مجموع الرصيد وان يقابل ذلك الدفتر باروم الوصولات…
- المادة 22على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلاً حسب الانموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة تسليمات الجباة وقابضي الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام…
- المادة 23جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا المؤسسة توضع باسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك، وكل خسار…
- المادة 24لا يجوز استعمال اموال المؤسسة باية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى البنك او المحاسب، ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى …
- المادة 25على موظفي المحاسبة ان يعطو ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ، ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة ، وفي جميع الحالات يجب ان يوقع …
- المادة 26أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال ، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة ، واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تب…
- المادة 27الفصل السابع المدفوعات المادة 27- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.
- المادة 281- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية المؤسسة على اختلاف انواعها. 2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في المؤسسة قبل اجازة الصرف ليت…
- المادة 29تصرف القروض الزراعية الموافق عليها بعد استيفاء شروط الصرف اما من المديرية العامة او من الفروع بموجب تحاويل وفقا للاسس التي تقرها المؤسسة بهذا الخصوص.
- المادة 30يضع مجلس ادارة المؤسسة بتنسيب من المدير العام قواعد صرف التحاويل التي تصدر عن المؤسسة ويقرر منح صلاحية التوقيع على هذه التحاويل لموظفي المؤسسة المعنيين وتحديد فئة التوقيع…
- المادة 31أ) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام. ب) يجوز للمدير العام، في اية ظروف خاصة، ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة…
- المادة 32أ) تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحدا من اثني عشر من المرتب السنوي، ويحسب المرتب عن جزء من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس لدى تحضير ال…
- المادة 33تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:- …
- المادة 34أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة: 1- السيارات والدراجات الخصوصية. 2- الحيوانات وبدلات العلف. 3- …
- المادة 35يجب ان توقع جميع نسخ المستندات بالحبر او بقلم كوبيا اذا لم يتوفر الحبر، وتمنع تواقيع الختم على المستندات في اي حال من الاحوال.
- المادة 36كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اقره وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا بتقرير الموظف المسؤول.
- المادة 37ان توقيع المدير العام ، او من يفوضه ، يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ الاستناد الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المس…
- المادة 38أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية اساسا لذلك. ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين، ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.
- المادة 39لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من هوياتهم، وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات…
- المادة 40يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك ، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع ، بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب يوقعه ال…
- المادة 41تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيمة المستند او الفاتورة مرة اخرى.
- المادة 42تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفاً مصنفاً يعتمده المدير العام، ويوقع المعتمد على امر دفع النقود، اشعارا باستلام القيمة، وتربط بأمر دفع النقود نسخ عن مست…
- المادة 43أ) اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى المؤسسة حالا. ويرد الرصيد الباقي لقيده في حساب الامانات، وعليه، في جميع الاحوا…
- المادة 44أ) اذا كان دفع مبلغ ما لامي وجب ان يبصم مستند الصرف بباهم صاحب الاستحقاق وان يشهد على القبض شخص، غير المعتمد. ب) لا يجوز في اية حال من الاحوال وضع خواتم اصحاب الاستحقاق ع…
- المادة 45الفصل الثامن دفاتر الصندوق المادة 45- يترتب على كل موظف محاسبة ، مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بص…
- المادة 46يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه ، وان يدقق جمي…
- المادة 47على جميع موظفي المحاسبة، ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق، وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة للبنك …
- المادة 48يجب ابلاغ المدير العام في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة، وكل نقص لا تعر…
- المادة 49أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات يترتب عليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق، وعلى الموظ…
- المادة 50الفصل التاسع قبول التحاويل المادة 50- يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:- أ) التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه. ب) التحاويل الرسمية ا…
- المادة 51يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المدير العام او المحاسب المختص وان تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن م…
- المادة 52جميع التحاويل المقبولة تسلم الى البنك في يومها وفي الحالات الاستثنائية لا يجوز ان يتأخر تسليمها عن صباح اليوم التالي.
- المادة 53لا يجوز في اي حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.
- المادة 54الفصل العاشر - السلفات الرسمية المادة 54- عندما تقضي الضرورة ، يعطى سلفة رسمية الى الموظف، الذي ينسبه نائب المدير العام، بالقدر الذي يصادق عليه المدير العام، شرط ان تعطى …
- المادة 55السلفات الرسمية نوعان:- أ) سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة. ب) سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري محسوبها …
- المادة 56يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها وهم مسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وا…
- المادة 572- السلفات الشخصية المادة 57- يجوز للمدير العام، بناء على تنسيب نائب المدير العام ، ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية: أ) سلفات الرواتب: 1- لا يجوز ان تزيد …
- المادة 58تسترد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي اعطيت فيه السلفة.
- المادة 59أ) اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه التقاعدي اذا استحق مثل ذلك الراتب. ب) اذا لم يستحق الموظف الذي انهيت خدمته راتب تقاع…
- المادة 60يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.
- المادة 61الفصل الحادي عشر الامانات المادة 61- يترتب على كل موظف من موظفي المحاسبة ان يمسك دفترا للامانات يحتوي حساباً منفرداً للامانة التي دفعت باسم الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون ا…
- المادة 62أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا. ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغه ب…
- المادة 63الفصل الثاني عشر التسويات الحسابية المادة 63- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير العام. ب) تجري معاملات التنزيل او …
- المادة 64الفصل الثالث عشر حفظ الاموال المادة 64- تحفظ اموال المؤسسة في البنك الذي يعينه المدير العام وفقا لاحكام الفقرة 13 من المادة 9 من قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 او في صندو…
- المادة 65تحفظ النسخة الثانية من المفاتيح للصناديق الحديدية في البنك الذي يعينه المدير العام، ويجب ان توضع كل نسخة في ظرف مقفل ومشموع تكتب عليه ارقام المفاتيح والخزائن والمراكز الع…
- المادة 66على المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق المسؤول عنه، وعلى الرئيس المباشر ان يرفع للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف…
- المادة 67الفصل الرابع عشر نقل النقود المادة 67-أ) عندما تنقل النقود من مركز لا يوجد فيه بنك تتعامل معه المؤسسة الى مركز آخر، يرافق الموظف الناقل ارساليات النقود المنقولة مصحوبا بخ…
- المادة 68الفصل الخامس عشر الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها المادة 68- يقرر المدير العام السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب متطلبات العمل ويبين طريق…
- المادة 69تطبع جلود الوصولات والنماذج باشراف لجنة يعينها المدير العام لمراقبة الطبع والاستلام.
- المادة 70يحتفظ في رئاسة المؤسسة بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند ادخالات يوقع عليه الموظف المسؤول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة على الطبع والاستلام…
- المادة 71أ) يزود المدير العام او نائبه محاسبي الدائرة والفروع بجلود دفاتر الوصولات والنماذج الاخرى. ب) يزود مدراء الفروع الجباة، كل في منطقة اختصاصه، وقابضي الاموال في فرعه، بما ي…
- المادة 72أ) يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقيم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما و…
- المادة 73تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المسلم والمستلم، واذا ارسلت بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.
- المادة 74يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة والمصدرة، على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.
- المادة 75على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ) سجل العهدة:- يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من المدير العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في صفحة خاصة حسب…
- المادة 76تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مؤمنة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في خزائن مستقلة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مس…
- المادة 77اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية ، جديداً كان ام مستعملا، على الموظف المسؤول ان يعطي فورا تقريرا مفصلا الى مدير الفرع المختص، عن الظروف التي ادت الى فقدانه ،…
- المادة 78تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق الى المدير العام او الى مدراء الفروع او الى الجهة التي يعينها المدير العام.
- المادة 79على موظفي المحاسب ان يستعملوا جلود الوصولات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها، ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج…
- المادة 80موظفو المحاسبة مكلفون بأن يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة، ولا يجوز ان يكون بحوزة الجباة…
- المادة 81الفصل السابع عشر 1- تقديم الحسابات والجداول المادة 81- يعين المدير العام الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة ايام بعد نهاي…
- المادة 82يترتب على قسم المحاسبة ان يزود المدير العام خلال عشرة ايام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي يعينها.
- المادة 832- الحساب الختامي المادة 83- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية: أ) الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص فيها.صفحة 19 من …
- المادة 84الفصل الثامن عشر لجان التعداد والتفتيش الفصل 84- أ) يعين المدير العام لجاناً للتعداد والتفتيش تؤلف برئاسة موظف من الصنف الاول وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة ان امكن. ب) تق…
- المادة 85يقوم المدير العام او من يفوضه ، من آن الى آخر، بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة بصورة فجائية.
- المادة 86الفصل التاسع عشر كفالات الموظفين المادة 86- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المؤسسة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او اسند اليه عمل تترتب عليه مس…
- المادة 87أ) تنظم الكفالات المنصوص عنها في المادة (86) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره المدير العام. ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة ا…
- المادة 88أ) يكون المدير العام او من ينيبه مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها. ب) يعلم المدير العام او من ينيبه المحافظ او المتصرف او القا…
- المادة 89تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس قسم المحاسبة في المؤسسة، بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي المؤسسة.
- المادة 90الفصل العشرون مواد متفرقة المادة 90- تتبع في المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقرها المدير العام.
- المادة 91يعين المدير العام المحاسبين المفوضين وامناء الصناديق في الرئاسة والفروع.
- المادة 92لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات، انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية، ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة …
- المادة 93أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة، او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال. ب) يجري المدير العام او من ينيبة التحقيق …
- المادة 94يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض الرسمية.
- المادة 95أ- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا …
- المادة 96للمدير العام ان يفوض خطيا اي موظف رئيسي من موظفي المؤسسة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا النظام.
- المادة 97يجوز للمدير العام ان يضع اية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.