المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:- أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق. ب) الوظيفة و الارقام و الكميات و المسافات والاسعار. ج) الاشارة الى العقود د) الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها. ه) الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها. و) النسخة الاولى عن مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية. ز)نسخة عن براءة التشكيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك