المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة: 1- السيارات والدراجات الخصوصية. 2- الحيوانات وبدلات العلف. 3- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى. 4- المياومات. 5- مشتريات اللوازم. ب) تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق المتعهد بالشهادات التالية: 1- التأدية على الحساب، شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد، وان قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان العمل بموجب شروط العقد. 2- الدفعة النهائية:- أ) شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن أن المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد تم بإتقان وفق مواصفات وشروط العقد. ب) شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقاً لشروط العقد ومواصفاته. ج) شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ- المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من المؤسسة عن العمل المذكور. ج) المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة، وان المبالغ المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصور على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة