المادة 68 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الخامس عشر
الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
المادة 68- يقرر المدير العام السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026