المادة 80 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
موظفو المحاسبة مكلفون بأن يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة، ولا يجوز ان يكون بحوزة الجباة اكثر من جلد واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026