المادة 81 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل السابع عشر
1- تقديم الحسابات والجداول
المادة 81- يعين المدير العام الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة ايام بعد نهاية كل شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026