المادة 81 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل السابع عشر 1- تقديم الحسابات والجداول المادة 81- يعين المدير العام الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة ايام بعد نهاية كل شهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة