المادة 64 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الثالث عشر حفظ الاموال المادة 64- تحفظ اموال المؤسسة في البنك الذي يعينه المدير العام وفقا لاحكام الفقرة 13 من المادة 9 من قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 او في صندوق حديدي يثبت في جدار الدائرة تثبيتا محكما، ويحظر على المسؤول ان يحفظ في الصندوق اية اموال او مواد اخرى خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك