المادة 64 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الثالث عشر
حفظ الاموال
المادة 64- تحفظ اموال المؤسسة في البنك الذي يعينه المدير العام وفقا لاحكام الفقرة 13 من المادة 9 من قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 او في صندوق حديدي يثبت في جدار الدائرة تثبيتا محكما، ويحظر على المسؤول ان يحفظ في الصندوق اية اموال او مواد اخرى خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026