المادة 65 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تحفظ النسخة الثانية من المفاتيح للصناديق الحديدية في البنك الذي يعينه المدير العام، ويجب ان توضع كل نسخة في ظرف مقفل ومشموع تكتب عليه ارقام المفاتيح والخزائن والمراكز العائدة لها على ظهر الظرف وتسجل هذه المعلومات في سجل خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة