المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الرابع
الترخيص بالصرف
المادة 10- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بذلك باحدى الطرق المبينة تالياً:-
أ) عند اقرار الميزانية السنوية نهائياً.
ب) اذا اصدر المدير العام أمرا بالصرف من السلفات في حالة تأخير اقرار الموازنة.
ج) عند صدور براءة تشكيلات تتفق والميزانية المصدقة.
د) عند صدور براءة زيادة مرتبات تتفق مع الميزانية المصدقة.
ه عند صدور امر تخصيص مكافئة او تعويض يوقعه المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026