المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تصرف القروض بالاستناد الى قرارات الموافقة الموقعة من الموظفين المختصين، وفقاً للاسس التي يقررها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة