المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
على موظفي المحاسبة ان يعطو ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ، ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة ، وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع والقابض على أي تغيير يحدث في الايصال و الارومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026