المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال ، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة ، واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز فيكون الموظف المسؤول ضامناً.
ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة (مبطل) ازاء الرقم دون ذكر القيمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026