المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يعطي المحاسبون ايصالا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب ان يوقع على نسخة دفتر الارساليات تأييدا لتسلم مجموع الرصيد وان يقابل ذلك الدفتر باروم الوصولات التي اعطاها الجابي او قابض المال ويقيد تاريخ الدفع ومجموع المبلغ المدفوع اليه على ظهر آخر وصول اعطاه الجابي او قابض المال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026