المادة 20 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يدفع المحاسبون مقبوضاتهم الى البنك لحساب المؤسسة او الى محاسبي المالية في المراكز التي لا يوجد فيها بنوك يوميا حيثما امكن ذلك ، ويشترط ان لا يتأخر دفع اية تحصيلات عن اليوم التالي لقبضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة