المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل العاشر
- السلفات الرسمية
المادة 54- عندما تقضي الضرورة ، يعطى سلفة رسمية الى الموظف، الذي ينسبه نائب المدير العام، بالقدر الذي يصادق عليه المدير العام، شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026