المادة 61 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الحادي عشر
الامانات
المادة 61- يترتب على كل موظف من موظفي المحاسبة ان يمسك دفترا للامانات يحتوي حساباً منفرداً للامانة التي دفعت باسم الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب آخر بصورة تمكن من التثبت من صحة الرصيد بسهولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026