المادة 77 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية ، جديداً كان ام مستعملا، على الموظف المسؤول ان يعطي فورا تقريرا مفصلا الى مدير الفرع المختص، عن الظروف التي ادت الى فقدانه ، وعلى مدير الفرع ان يعلم المدير العام فورا بذلك وان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي يصدرها المدير العام بهذا الصدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026