المادة 72 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ) يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقيم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى المدير العام مرفقا بتقرير مفصل. ب) يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن مسك السجل وقبل ان توضع الجلود موضع الاستعمال من قبل الجباة وقابضي الاموال عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها. ج) تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:- لقد دققت هذا الجلد في اليو.............................ممن شهر............................. سنة............................ فوجدته محتويا علىور .............................قة مرقمة ترقيما صحيحا. توقيع الموظف المسؤول في رئاسة المؤسسة توقيع الجابي او قابض المال او المحاسب

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة