المادة 73 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المسلم والمستلم، واذا ارسلت بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026