المادة 73 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المسلم والمستلم، واذا ارسلت بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة