المادة 74 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة والمصدرة، على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة