المادة 92 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات، انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية، ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026