المادة 93 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة، او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال. ب) يجري المدير العام او من ينيبة التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة. ج) اذا رأى المدير العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل، يعين لجنة من كبار موظفي المؤسسة وممثل لديوان المحاسبة للقيام بالتحقيق وتقديم تنسيباتها الى المدير العام، ليتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة