المادة 50 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل التاسع قبول التحاويل المادة 50- يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:- أ) التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه. ب) التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات ساهمت بها الحكومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة