المادة 50 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل التاسع
قبول التحاويل
المادة 50- يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:-
أ) التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه.
ب) التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات ساهمت بها الحكومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026