المادة 51 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المدير العام او المحاسب المختص وان تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع عليها حين الاستلام سطرين متوازيين تأمينا لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026