المادة 41 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيمة المستند او الفاتورة مرة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026