المادة 87 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) تنظم الكفالات المنصوص عنها في المادة (86) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره المدير العام.
ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق الحاكم الاداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026