المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى المؤسسة حالا. ويرد الرصيد الباقي لقيده في حساب الامانات، وعليه، في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية، اذا ما وجدت، ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.
ب) اذا قصر معتمد الصرف في تطبيق احكام هذه المادة وجب على المحاسب ان يبلغ الامر الى المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026