المادة 89 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس قسم المحاسبة في المؤسسة، بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة