المادة 90 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل العشرون مواد متفرقة المادة 90- تتبع في المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك