المادة 90 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل العشرون
مواد متفرقة
المادة 90- تتبع في المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقرها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك