المادة 57 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
2- السلفات الشخصية
المادة 57- يجوز للمدير العام، بناء على تنسيب نائب المدير العام ، ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:
أ) سلفات الرواتب:
1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي صنفه ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته المصنفة على خمسة عشر سنة.
3- يعطى الموظف غير المصنف سلفة شخصية وفق الشروط السابقة بكفالة كفيل من الموظفين المصنفين.
4- لا يعطى للموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسترد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة المالية.
5- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور يومية.
ب) سلفات البعثات:
تمنح سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول بها.
ج) سلفات السيارات والرواحل:
1- يجوز للمدير العام ان يمنح سلفات شراء رواحل للموظفين الذين يصرح لهم باقتناء رواحل على ان لاتزيد السلفة على خمسين دينارا وان تسترد على خمسة وعشرين قسطا متساوية شرط تقديم كفالة بقيمة السلفة.
2- يجوز للمدير العام ان يمنح سلفات لشراء سيارات للموظفين الذين تستدعي طبيعة اعمالهم اقتناء سيارة ويصرح لهم باقتنائها بشرط ان لا تزيد السلفة عن اربعماية دينار وان تسترد على خمسة وعشرين قسطا متساويا على ان يقدم الموظف المختص كفالة بقيمة السلفة اذا كانت مدة خدمته تقل عن الخمسة عشر سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026