المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

موافقاً للاصول المقررة، وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان:- أ- يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في أوقاتها. ب- ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات المؤسسة، والمحافظة على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية. ج- ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المؤسسة ، وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها. د- ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها، وان لا يصرفوا اي قرض او قسط دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة