المادة 1 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
الفصل الاول - تعاريف واحكام
المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم
(5) لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026