المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية المؤسسة على اختلاف انواعها.
2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في المؤسسة قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقاً للاصول ، ويوقع عليه، بعد ذلك يقدم الى المدير العام لاجازة صرف قيمته بتحويل.
3) أ- توقع مستندات الرواتب من المدير العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ب- توقع مستندات النفقات الاخرى من المدير العام او من ينيبه رئيس قسم المحاسبة.
ج- تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026